السيد حسن القبانچي

192

مسند الإمام علي ( ع )

الباب السابع : في تحريم أجر الفاجرة وجملة ممّا يحرم التكسّب به 6825 / 1 - ( الجعفريات ) ، بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : من السحت ثمن الميتة ، وثمن اللّقاح ، ومهر البغي ، وكسب الحجّام ، وأجر الكاهن ، وأجر القفيز ، وأجر الفرطون والميزان ، إلاّ قفيزاً يكيله صاحبه ، أو ميزاناً يزن به صاحبه ، وثمن الشطرنج وثمن النّرد وثمن القرد ، وجلود السباع ، وجلود الميتة قبل أن تدبغ ، وثمن الكلب وأجر الشرطي الذي لا يعديك إلاّ بأجر ، وأجر صاحب السجن ، وأجر القافي ، وثمن الخنزير ، وأجر القاضي ، وأجر الصاحب ( الساحر ) ، وأجر الحاسب بين القوم لا يحسب لهم إلاّ بأجر ، وأجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن إلاّ بأجر ، ولا بأس أن يجرى له من بيت المال ، والهدية يلتمس أفضل منها ، وذلك قوله تعالى : { وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ } ( 1 ) وهو قوله تعالى : { وَمَا ءاتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا

--> ( 1 ) - المدثر : 6 .